مسألة :
واختلفوا في . الرجل يبيع الرجل السلعة على أن يرهنه رهنا بغير عينه مثل أن يقول : أرهنك رهنا يرضيك ، وما أشبه ذلك
فقالت طائفة : البيع فاسد . كذلك قال الشافعي وأصحاب الرأي .
وكان يقول : البيع جائز ، ما شاء مما يجوز رهنه ، وليس هذا مما يفسد البيع . [ ص: 529 ] أبو ثور