ذكر قوله : "الرهن مركوب ومحلوب"
اختلف أهل العلم فيمن له منفعة الرهن من ركوب الظهر ولبن الدر وغير ذلك . فقالت طائفة : كل ذلك للراهن ليس للمرتهن أن ينتفع بشيء من ذلك . هذا قول . الشافعي
وروي عن الشعبي أنهما قالا : لا ينتفع من الرهن بشيء . وابن سيرين
وقال : كانوا يكرهون ذلك . النخعي
ورخصت طائفة أن ينتفع المرتهن من الرهن بالركوب والحلب دون سائر الأشياء ، للحديث الذي روي فيه . [ ص: 537 ] "إن الرهن مركوب ومحلوب "
قال : لا ينتفع به إلا الدر ، [لحديث ] أحمد بن حنبل . أبي هريرة
وكذلك قال . وحكي عن إسحاق أحمد أنه قال : يحلب ويركب بقدر النفقة . وكان يقول : إن كان الراهن ينفق عليه لم ينتفع به المرتهن ، وإن كان الراهن لا ينفق عليه ، وتركه في يدي المرتهن فأنفق عليه ، فله ركوبه واستخدام العبد ، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : أبو ثور "الرهن محلوب ومركوب ، وعلى الذي يحلب ويركب النفقة " ، فإذا أنفق على العبد استخدمه قياسا على السنة .
8351 - حدثنا ، قال : حدثنا محمد بن إسماعيل أبو نعيم ، قال : حدثنا زكريا ، عن عامر ، عن ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : أبي هريرة "الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا ، ويشرب لبن الدر إذا كان مرهونا ، وعلى الذي يشرب ويركب نفقته " .
8352 - حدثنا محمد بن إبراهيم بن عبد الحميد الحلواني قال : حدثنا ، قال : حدثنا شيبان بن فروخ ، عن أبو عوانة ، عن الأعمش أبي صالح ، عن ، قال : أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " "الرهن مركوب ومحلوب . [ ص: 538 ]
8353 - أخبرنا النجار قال : أخبرنا ، عن عبد الرزاق ، عن معمر ، عن الأعمش أبي صالح ، عن قال : "الرهن مركوب ومحلوب " . أبي هريرة
واختلفوا في . المرتهن ينتفع بالرهن
فقالت طائفة : إن كان من بيع فجائز ، وإن كان من قرض فلا . روي هذا القول عن الحسن ، ومحمد ، وبه قال أحمد ، وإسحاق .
وقالت طائفة : لا بأس أن يشترط في البيع منفعة الرهن إلى أجل في الدور والأرضين ، وكرهت ذلك [في ] الحيوان والثياب . هذا قول . مالك
وكره ذلك في القرض ، لأنه يصير سلفا جر منفعة . [ ص: 539 ] مالك
وأبطلت طائفة اشتراط ذلك كله في الدور والحيوان وغير ذلك للمرتهن ، وجعلت ذلك كله للراهن . هذا قول . الشافعي
8354 - حدثنا ، قال : حدثنا علي بن الحسن عبد الله ، عن سفيان ، عن خالد الحذاء [و ] يونس ، عن قال : جاء رجل إلى محمد بن سيرين ، فقال : عبد الله بن مسعود . إني أسلفت رجلا خمسمائة درهم ، ورهنني فرسا فركبتها - أو أركبها - قال : ما أصبت من ظهرها فهو ربا
واختلفوا فيمن عليه نفقة الرقيق ومؤنتهم .
فقالت طائفة : نفقة الرقيق على الراهن . كذلك قال ، الشافعي وأحمد وإسحاق ، ، وأبو ثور ومالك ، وعبيد الله بن الحسن . وقال الشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي في علف الدواب كذلك أنه على الراهن .
وكان ، مالك بن أنس ، والشافعي وأحمد ، والنعمان يقولون : كفن العبد المرهون إن مات على الراهن . [ ص: 540 ]
وقال أصحاب الرأي : إن أصاب الرقيق جراحة أو مرض أو دبرت الدواب كان إصلاح ذلك ودواؤه على المرتهن إذا كان الدين والقيمة سواء ، وإن [كان ] الدين أقل من قيمة الرهن فالمعالجة عليهما على الراهن والمرتهن بحساب ذلك . وهذا كله في قول على الراهن ليس على المرتهن منه شيء ، وكذلك نقول . الشافعي
واختلفوا في . المرتهن ينفق على الرهن بغير أمر الراهن
فقالت طائفة : هو متطوع وليس له أن يرجع على الراهن ولا في الرهن بشيء . هذا قول ، سفيان الثوري ، والشافعي وأحمد وإسحاق ، وأصحاب الرأي ، وقال : إذا أنفق المرتهن على الدابة والمملوك قدر ما ينفق مثله . ولم يكن له حاجة إلى أن يركب ويستخدم ألزمناه الراهن . أبو ثور
وقال : علف الدابة على المرتهن ، وله أن ينتفع بقدر العلف ، لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم إسحاق "الرهن مركوب ومحلوب " .
قال : إذا أنفق كان متطوعا ولم يرجع على الراهن بشيء . [ ص: 541 ] أبو بكر