مسائل :
كان يقول : أبو ثور . وكذلك قال إذا باع العدل الرهن ثم وهب الثمن للمشتري لم تجز هبته إذا علم أنه عدل أبو يوسف ، وهو قول . وكذلك نقول ، لأنه وهب ما لا يملك . الشافعي
وقال النعمان ، ومحمد : هبته جائزة ويضمن الثمن . عنهم . أبو ثور
وقال ، الشافعي ، وأبو ثور وأصحاب الرأي : إن قال العدل : قبضت الثمن وهلك عندي . أنه مصدق في ذلك . وقال الشافعي : هو من مال الراهن . وقال وأبو ثور أصحاب الرأي : بل من مال المرتهن .
قال : يكون من مال الراهن . أبو بكر
وإذا اجتمع الراهن والمرتهن على إخراج العدل وتسليط غيره على البيع فلهما ذلك ، وإن أخرجاه وهو غائب وأشهدا على ذلك فباع بعد ذلك وهو لا يعلم . [ ص: 547 ]
ففي قول الشافعي : البيع باطل . وقال وأبي ثور أصحاب الرأي : إذا لم يعلم فباع فبيعه جائز . عنهم . قال أبو ثور : البيع باطل ، لأنه ليس بوكيل حيث فسخت وكالته . أبو ثور
واختلفوا فيما يبتاع به العدل من الدنانير والدراهم والعروض .
فقالت طائفة : لا يجوز بيعه إلا بالدنانير والدراهم . كذلك قال : وقال الشافعي : ليس له أن يبيعه إلا بما عليه دنانير كانت أو دراهم إذا أمكنه ذلك ، وإن كان الدين [طعاما ] فليس له أن يبيعه بذهب ولا فضة إذا أصاب طعاما يشتري به الرهن ، وإن لم يجد فله أن يبيع بذهب وفضة ثم يشتري به [طعاما ] . أبو ثور
ولا يجوز البيع - في قول - بطعام فإن كان الرهن بطعام . الشافعي
وقال أصحاب الرأي : إذا باع العدل الرهن بدنانير أو بغيرها من العروض وألحق دراهم فله أن يصرفها بدراهم إذا كان قد سلط على بيعه . في قول أبي حنيفة ، ولا يجوز أن يبيع بعرض في قول أبي يوسف ، ومحمد ، وفي قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد : إذا باع العدل بنسيئة فالبيع جائز ، ولا يجوز ذلك في قول ، وقال [ ص: 548 ] الشافعي ، أبو ثور وأصحاب الرأي : إذا ارتد العدل ثم باع فالبيع جائز .
وأجمع ، مالك ، والشافعي ، وأبو ثور وأصحاب الرأي أن للمسلم أن يرهن المصحف من أخيه المسلم . والله أعلم .