جنايات الرهون
واختلفوا . [ ص: 553 ] في العبدين يرهنان عند رجل فيجني أحدهما على الآخر فيقتله
فكان يقول : إن كان قتل عمدا فالسيد بالخيار إن شاء اقتص منه ، فإن اقتص منه بقي المال بغير رهن ، فإن عفا كان رهنا بحاله ، وإن كان قتل خطأ فالآخر رهن بحاله . الشافعي
وكان يقول : الجناية باطل . أبو ثور
وقال أصحاب الرأي : إذا كانا رهنا بألف ، وكل واحد منهما يساوي ألفا ، فإن كان الباقي القاتل يكون رهنا بسبعمائة وخمسين ، ولو لم يقتله ولكن فقأ عينه كان الباقي ستمائة وخمسة وعشرين ، والمفقوء عينه رهنا بمائتين وخمسين وهما جميعا رهنا بهذا ، ولا يفتكهما جميعا إلا بما سميا فيهما ، ولو أن المفقوء عينه بعد ذلك فقأ عين الفاقئ بقي في عين الفاقئ الأول ثلاثمائة واثنا عشر ونصف ويلحق الفاقئ الآخر مائة وستة وخمسون وربع إلى المائتين والخمسين التي في عنقه .
وقال : إذا كان الرهن عبدا فقتل نفسه أو جرحها ، فليس على المرتهن شيء والنقص على الراهن . وكذلك قال أبو ثور . الشافعي
وحكى عن أبو ثور الكوفي أنه قال : هذا بمنزلة كيس نزل من السماء فذهبت عينه فيذهب من الرهن نصفه . وقال : إذا كانت قيمته خمسمائة والدين ألفا ففقأ عينه ذهب من الدين ربعه . [ ص: 554 ]