جناية العبد المرهون على الراهن
أجمع أهل العلم على أن العبد المرهون إذا جنى على السيد جناية تأتي على نفسه أو بعض أطرافه خطأ أنه رهن بحاله ، وكذلك لو جنى على عبد لمولاه ، أو أمة ، أو أم ولد ، أو مدبر ، أو متاع ، أو مال لمولاه .
فإن جنى عليه جناية عمد أتت على نفس السيد ، ففيها أقاويل : أحدها : أن الأولياء بالخيار [إن ] شاؤوا [اقتصوا ] منه ، فإن اقتصوا منه بحقه بطل الرهن ، والدين ثابت في ماله ، وإن عفوا على غير مال كان رهنا بحاله . كذلك قال . الشافعي
وقال أصحاب الرأي : عليه القصاص ويبطل الدين والرهن إذا قتل ، لأن القصاص هاهنا ليس بمال .
وكان يقول : إن عفوا على مال ففيها قولان : أحدهما : أن جنايته على سيده إذا أتت على نفسه كجناية على أجنبي لا تختلف في شيء . الشافعي
والقول الثاني : أن الجناية هدر .
وكان يقول : جنايته على السيد باطل وهو رهن بحاله . [ ص: 555 ] أبو ثور
وقال : إذا قتل سيده فليس على المرتهن منه شيء هو ماله بعضه في بعض . وكذلك قال سفيان الثوري أحمد وإسحاق ، قالا : هو رهن بحاله .