مسألة
كان ، الشافعي وأبو حنيفة ، وأبو يوسف ، ومحمد يكرهون أن وأبو ثور ، فإن فعل كان جائزا عندهم ، وإنما كرهوا ذلك لئلا يشتري ما لا يحل شراؤه كالخمر والخنزير ، وما لا يجوز من الربا . ويجوز عند يدفع المسلم إلى النصراني مالا مضاربة ، الشافعي وأبي ثور ، وأصحاب الرأي للنصراني أن يقارض المسلم .
وكره ، مالك وابن أبي حازم . أخذ المسلم من النصراني مالا قراضا
قال : كما قال أبو بكر أقول ، ومن قال بمثل قوله أقول في المسلمين جميعا . وقال الشافعي : لا [تعط ] الذمي مالا مضاربة وخذ منه . ابن سيرين