مسألة :
واختلفوا في . فأبطلت طائفة شراءه وقالت : يضمن المال . كذلك قال المسلم يدفع إلى النصراني مالا قراضا فيشتري النصراني خمرا أو خنزيرا ، الشافعي وأحمد ، وإسحاق ، ، وكان وأبو ثور يقول : [ ص: 586 ] إن اشتراه متعمدا ضمن ، وإن اشتراه جاهلا لم يضمن . سفيان الثوري
وقد روي عن رضي الله عنه أنه دفع إلى رجل مالا مضاربة فاشترى به خمرا فربح فيها فقال له عمر بن الخطاب عمر : اردد إلينا رأس مالنا لا حاجة لنا في ربحك .
قال : فإن اشترى النصراني بالمال خنزيرا أو خمرا ، فإن أبو بكر محمد بن الحسن زعم أن ذلك جائز على رب المال في قياس قول أبي حنيفة وإن كان مسلما فإن باع النصراني ذلك فربح ربحا فالربح بينهما في قياس قول أبي حنيفة على ما اشترطا ، وينبغي للمسلم أن يتصدق بنصيبه من الربح ، وإن كان فيه وضيعة فهو على رب المال .
وأما في قول أبي يوسف ومحمد فجميع ما اشترى المضارب من الخمر والخنازير لازم للمضارب ، ولا يلزم شيء من ذلك رب المال ، فإن نقد المضارب المال في ثمن ما اشترى فهو ضامن للمال ، والربح للمضارب والوضيعة عليه . وفي قول أبي حنيفة ، وأبي يوسف ، ومحمد : ما اشترى النصراني من ميتة فإن شراءه باطل ، فإن نقد المال في ثمن ذلك فهو ضامن للمال ، فإن اشترى درهما بدرهمين فالبيع فاسد ، فإن باع فربح أو وضع كان ذلك في قولهم جميعا جائز على رب المال ، الربح بينهما على ما اشترطا ، والوضيعة على رب المال .
قال : أباح أبو بكر النعمان للمسلم ثمن الخمر والخنزير وهو يقر بأن الله حرم ذلك على المسلمين ، وفرق بين ذلك وبين الميتة ، وليس بين ما حرم الله في ذلك فرق ، ومنع يعقوب ، ومحمد ثمن الخمر والخنزير [ ص: 587 ] والميتة ، وأباحوا للمسلم أخذ فضل الربا الذي تولاه النصراني ، وقد حرم الله الربا في كتابه ، وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم ، وهم يقولون جميعا : أن من باع درهما بدرهمين أن البيع فاسد ، ثم يبيحون للمسلم مقاسمة النصراني ما هو فاسد عندهم ، وكل ذلك خلاف كتاب الله ، حرم الله الميتة ولحم الخنزير والخمر والربا في كتابه ، فمن أباح من ذلك البعض وحرم البعض فقد ترك سبيل الإنصاف ، ولن يرجع في الفرق بين ما حرم الله من ذلك وأباحه إلى حجة .