ذكر دفع مال اليتيم قراضا
واختلفوا في دفع مال اليتيم مضاربة ، فممن روي عنه أنه دفع مال اليتيم مضاربة : . وكان عمر بن الخطاب يرى ذلك ، وهو قول ابن عمر النخعي والضحاك ، ، والشافعي ، وأبي ثور وأصحاب الرأي ، وروي عن الحسن أنه كره ذلك .
وقال مجاهد : إن تجرت فيه فربحت فله ، وإن ضاع ضمنت . ورخصت طائفة للوصي أن يعمل بمال اليتيم مضاربة إذا كان ذلك نظرا لليتيم ، ويشهد على ذلك هو ، في هذا الموضع قالوا له : ( والله يعلم المفسد من المصلح ) . هذا قول . إسحاق
وقال أصحاب الرأي : يأخذ الأب مالا مضاربة لنفسه من مال [ ص: 588 ] ابنه بالنصف أو الثلثين إذا كان صغيرا في عياله ، وكذلك الوصي يأخذ المال لنفسه مضاربة من مال اليتيم ، وهو في ذلك بمنزلة ما وصفت لك من أمر الوالد .