ذكر الخبر الدال على . صحة وجوب ضمان الدين عن الميت
8369 - حدثنا قال : أخبرنا محمد بن عبد الوهاب قال : حدثنا يعلى بن عبيد محمد بن عمرو ، عن ، عن سعيد بن أبي سعيد عبد الله بن أبي قتادة ، عن أبيه قال : أبو قتادة : هما علي يا رسول الله ، فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم . أتي النبي صلى الله عليه وسلم بجنازة ليصلي عليها ، فقال : "هل عليه دين ؟ " قالوا : نعم ، [ديناران ] ، قال : "هل ترك لهما وفاء ؟ " قالوا : لا ، قال : "فصلوا على صاحبكم " ، قال
قال : وقد اختلفوا في أبو بكر ، فكان الرجل يضمن دينا معلوما عن ميت بعد موته ولم يترك الميت وفاء يقول : الضمان له لازم ترك الميت شيئا أو لم يتركه . وبه قال الشافعي . ابن أبي ليلى
وقال النعمان : لا ضمان على الكفيل ، لأن المدين قد تولى .
وقال : إن ترك شيئا ضمن الكفيل بقدر ما ترك ، وإن كان ترك وفاء فهو ضامن لجميع ما تكفل به .
قال : يلزم الضامن عن الميت الدين ، وفي امتناع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي على الرجل الذي ترك دينا عليه قبل ضمان أبو بكر أبي قتادة الدين عنه ، وفي صلاته عليه بعد ضمان أبي قتادة الدين الدليل البين على صحة ضمان أبي قتادة ، وأن [ ص: 601 ] من ضمن دينا عن ميت فهو لازم ترك الميت مالا أو لم يتركه ، لأنهم قالوا : ما ترك وفاء .