ذكر . الحوالة بالدين على الملي وغير الملي
8373 - أخبرنا قال : أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال : أخبرني ابن وهب ، مالك وابن أبي الزناد ، عن ، عن أبي الزناد ، عن عبد الرحمن الأعرج ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : أبي هريرة . "مطل الغني ظلم ، ومن أتبع على ملي فليتبع "
قال : يدل هذا الخبر على معان منها : أن أبو بكر ، ومن لا يقدر على القضاء غير داخل في هذا المعنى ، لأن الله قد أنظره ، قال الله سبحانه : ( من الظلم دفع الغني صاحب المال عن ماله بالمواعيد وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة ) . [ ص: 605 ]
" . وفيه ما دل على تحصين الأموال لما أمر باتباع الملي دون المعدم ، لأنه حصن بقوله : وقال النبي صلى الله عليه وسلم في رجل أصيب في ثمار ابتاعها لغرمائه : "خذوا ما قدرتم عليه ، وليس لكم إلا ذلك أي : من أتبع على غير ملي فليس عليه أن يتبع . وفيه دليل على أن المحيل بالمال على آخر لا سبيل إليه عند الإفلاس من تحول المال عليه أو موته . "ومن أتبع على ملي فليتبع"
وفي قوله : دليل على تحويل المال عن المحيل إلى المحال عليه ، ولو لم يكن كذلك ما ضره لو أحيل على معدم ، لأن أصل المال على المحيل ، فلما أوجب النبي صلى الله عليه وسلم أن يتبع المليء دل على أن المال تحول عن المحيل إلى المحال عليه . "ومن أتبع على مليء فليتبع"
قال : ومن الحجة على ما ذكرناه إجماعهم - إلا قول شاذ شذ عنهم - على أن المال تحول عن المحيل إلى المحال عليه قبل إفلاسه أو موته . وإذا اختلفوا بعد إجماعهم على أن المال قد تحول عنه بإفلاس المحال عليه أو موته لم يجز أن ينقض ذلك ، ويرجع بالمال على المحيل بغير حجة . أبو بكر
وقد تكلم متكلم من أصحابنا في امتناع النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة على الذي كان عليه الدين فقال : يشبه أن يكون ترك الصلاة عليه ، لأنه مطل بالدين وهو واجد ثم أعسر عند وفاته ، وغير جائز أن يكون عاقبه في ترك الصلاة عليه إلا لظلم كان منه . [ ص: 606 ]