مسألة :
أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم على أن . الحمالة بجعل [يأخذه ] الحميل لا تحل ولا تجوز
واختلفوا في ثبوت الضمان على هذا الشرط ، فكان يقول : إذا قال الرجل للرجل : اكفل عني ولك ألف درهم ، قال : الكفالة جائزة ، ويرد إليه الألف درهم ، وإذا قال : استقرض لي من فلان ألف درهم ولك عشرة دراهم ، قال : هذا لا خير فيه ، لأنه قرض جر منفعة . سفيان الثوري
وقال أحمد في مسألة الكفالة : ما أرى هذا يأخذ شيئا بحق . [ ص: 609 ]
وقال : ما أعطاه من شيء فهو حسن . وقال إسحاق بن راهويه أحمد في المسألة الثانية في القرض : لا بأس به . قال : أكرهه . إسحاق