ذكر كفالة العبد المأذون له في التجارة  
واختلفوا في كفالة العبد المأذون له في التجارة .  [ ص: 610 ] 
فقالت طائفة : لا تجوز . كذلك قال  سفيان الثوري  ،  والشافعي  ، والنعمان   . وقال  ابن أبي ليلى   : ليس له كفالة ، ليست الكفالة من التجارة . 
وقالت طائفة في ضمان العبد التاجر أو المكاتب : ضمانهم جائز ، وذلك أنهم مطلقون في الشراء والبيع ، فإن كان هذا من قبل التجارة جاز ذلك ، وإن كان من قبل التطوع لم يجز . هذا قول  أبي ثور   . 
وقال عبد الملك  في حمالة العبد المأذون له في التجارة إذا أنكرها السيد : هي من التجارة ، ومما يصلح له وجهه ويفعله ليفعل له مثله فهو يصلح متجره وإنها ماضية عليه . 
قال  أبو بكر   : لا يجوز ضمانه إلا بأن يضمن بإذن السيد شيئا بعينه ، فيجوز من ذلك ما أذن فيه السيد .  [ ص: 611 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					