مسائل من هذا الباب :
واختلفوا في . الرهن في الكفالة
فقيل : سئل لأحمد بن حنبل سفيان عن رجلين كفلا عن رجل بدين فأخذا منه رهنا ، فقال أحد الكفيلين : أنا آخذ بنصيبي من الرهن .
قال : ما أراه رهنا حتى يغرما . قال أحمد : لا ، حتى يغرما ، وكيف يكون هذا رهنا ليس هذا برهن . قال : كما قال . وكان إسحاق عبيد الله بن الحسن يرى الرهن في ذلك جائزا .
وقال في رجلين لهما على رجل ألف درهم فذهبا يتقاضيانه ، قال أحدهما : أنا أحبسه أو يعطي . قال شريكه : لا تحبسه ونصيبك علي ليس بشيء ، لأن شريكه فيما عليه لا كفالة له . قال سفيان الثوري أحمد : إذا قال : علي فقد تحول عليه . قال كما قال إسحاق أحمد .
قال : هكذا أقول . [ ص: 616 ] أبو بكر
وقد روينا عن أنه قال في رجل أتى على رجل وله عبد مقيد فقال : أطلقه وأنا له ضامن . فأطلقه فذهب ، قال : المتقبل به له ضامن . الحسن البصري