الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                              مسائل من هذا الباب :

                                                                                                                                                                              واختلفوا في الرهن في الكفالة .

                                                                                                                                                                              فقيل لأحمد بن حنبل : سئل سفيان عن رجلين كفلا عن رجل بدين فأخذا منه رهنا ، فقال أحد الكفيلين : أنا آخذ بنصيبي من الرهن .

                                                                                                                                                                              قال : ما أراه رهنا حتى يغرما . قال أحمد : لا ، حتى يغرما ، وكيف يكون هذا رهنا ليس هذا برهن . قال إسحاق : كما قال . وكان عبيد الله بن الحسن يرى الرهن في ذلك جائزا .

                                                                                                                                                                              وقال سفيان الثوري في رجلين لهما على رجل ألف درهم فذهبا يتقاضيانه ، قال أحدهما : أنا أحبسه أو يعطي . قال شريكه : لا تحبسه ونصيبك علي ليس بشيء ، لأن شريكه فيما عليه لا كفالة له . قال أحمد : إذا قال : علي فقد تحول عليه . قال إسحاق كما قال أحمد .

                                                                                                                                                                              قال أبو بكر : هكذا أقول . [ ص: 616 ]

                                                                                                                                                                              وقد روينا عن الحسن البصري أنه قال في رجل أتى على رجل وله عبد مقيد فقال : أطلقه وأنا له ضامن . فأطلقه فذهب ، قال : المتقبل به له ضامن .

                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية