الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                              ذكر الأرض تكترى على أن يزرعها شعيرا فزرعها قمحا

                                                                                                                                                                              قال الشافعي : وإذا استأجر الرجل من الرجل الأرض ليزرعها قمحا، فأراد أن يزرعها شعيرا أو شيئا من الحبوب سوى القمح، فإن كان الذي أراد أن [يزرعه] لا يضر بالأرض إضرارا أكثر من إضرار [ ص: 90 ] ما اشترط [أنه] يزرع [ببقاء] عروقه في الأرض، أو إفساده الأرض بحال من [الأحوال] فله زرعها ما أراد بهذا المعنى كما يكتري منه الدار على أن يسكنها فيسكنها مثله، وإن كان ما أراد زرعها ينقصها بوجه من الوجوه أكثر من نقص ما اشترط أن يزرعها لم يكن له زرعها، فإن زرعها فهو [متعد] ، ورب الأرض بالخيار بين أن يأخذ منه الكراء الذي له وما نقص زرعه الأرض عما نقصها الزرع الذي شرطه له، أو يأخذ منه كراء مثلها في مثل ذلك الزرع، وإن كان قائما في وقت يمكنه فيه الزرع كان لرب الأرض قلع زرعه إن شاء، ويزرعها المكتري مثل الزرع الذي شرط، أو ما لا يضر أكثر من إضراره .

                                                                                                                                                                              قال أبو بكر : فإذا اكترى أرضا على أن يزرعها فأراد أن يغرس فليس له ذلك في قول الشافعي ، ولا يمنع من الزرع، فإن اكتراها عشر سنين ولم يقل على أن يغرس أو يزرع، فالكراء فاسد على قول الشافعي ، فإن أدرك قبل أن يزرع أن يغرس فسخ، فإن زرع أو غرس فعليه كراء المثل فيما أقامت الأرض في يديه .

                                                                                                                                                                              وقال الشافعي : فإن تكاراها على أن يغرس أو يزرع ما شاء ولم يزد على ذلك فالكراء جائز، فإذا انقضت سنوه لم يكن لرب الأرض قلع غراسه حتى يعطيه قيمته في ذلك اليوم الذي يخرجه منها قائما [ ص: 91 ] على أصوله وبثمره إن كان فيه ثمر، ولرب الغراس أن يقلعه على أن عليه إذا قلعه ما نقصه الأرض أو الغراس كالبناء إذا كان بإذن مالك الأرض مطلقا، ولم يكن لرب الأرض أن يقلع البناء حتى يعطيه قيمته قائما في اليوم الذي يخرجه .

                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية