ذكر مس الدبر
واختلفوا في الوضوء من مس الدبر.
فقالت طائفة: عليه الوضوء. هكذا قال عطاء، والزهري، وقال الأوزاعي: بلغني ذلك، وكان الشافعي، وإسحاق يقولان: عليه الوضوء.
وقالت طائفة: لا وضوء عليه، هذا قول مالك، والثوري، وأصحاب الرأي، وهو قول قتادة.


