[ ص: 318 ] الوضوء مما مست النار
اختلف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم في الوضوء مما مست النار، فممن روي عنه أنه توضأ أو أمر بالوضوء منه: ابن عمر، وأبو طلحة عم أنس، [ وأنس ] بن مالك، وأبو موسى الأشعري، وعائشة، وزيد بن ثابت، وأبو هريرة، وأبو عزة - رجل يقال أن له صحبة.
105 - حدثنا عن إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، سالم، عن أنه ابن عمر، كان يتوضأ مما مست النار.
106 - حدثنا يحيى بن محمد، عن مسدد، نا يحيى، عن عن ابن أبي عروبة، عن قتادة، أنه كان أنس بن مالك؛ ويحدث أن يتوضأ مما غيرت النار، أبا طلحة كان يتوضأ مما غيرت النار [ ص: 319 ] .
107 - حدثنا إبراهيم بن عبد الله، أنا يزيد، أنا سليمان، عن الحسن، عن قال: أبي موسى الأشعري، أو لوثت يدي بفرثها ودمها، ثم صليت ولم أتوضأ. ما أبالي أكلت خبزا ولحما، ثم صليت ولم أتوضأ،
108 - حدثنا محمد بن علي، نا سعيد، نا أنا إسماعيل بن إبراهيم، عن معمر، عن الزهري، عروة، عن [ قالت ]: عائشة، توضؤوا مما مست النار.
109 - حدثنا محمد بن علي، نا سعيد، نا أنا إسماعيل بن إبراهيم، عن معمر، عن الزهري، عن خارجة بن زيد، أنه قال: زيد بن ثابت، توضؤوا مما مست النار.
110 - حدثنا إبراهيم بن عبد الله، أنا يزيد، أنا سليمان، عن أبي قلابة، قال: رأيت جاء وهو خبيث النفس، وهو خارج من القصر، فقلت: ما شأنك؟ قال: "ومالي لا أكون خبيث النفس وقد خرجت من عند هؤلاء آنفا، وقد أنس بن مالك قلت: وما كنتم تفعلونه؟! قال: "لا" . أكلوا خبزا ولحما، ثم قاموا إلى [ ص: 320 ] الصلاة ولم يتوضؤوا ،
وقد روي هذا القول عن: عمر بن عبد العزيز، وأبي مجلز، وأبي قلابة، ويحيى بن يعمر، والحسن، وأبي ميسرة، والزهري.
ومن حجة بعض من قال هذا القول: الأخبار الثابتة عن نبي الله صلى الله عليه وسلم أنه أمر بالوضوء منه.
111 - حدثنا عن إسحاق، عن عبد الرزاق، حدثني ابن جريج: أخبرني ابن شهاب: عمر بن عبد العزيز، إبراهيم بن عبد الله بن قارظ أخبره، أنه وجد يتوضأ على ظهر المسجد، فقال أبا هريرة إنما أتوضأ من أثوار أقط أكلتها، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "توضؤوا مما مست النار" أبو هريرة: . أن
حدثني علي، عن أبي عبيد، قوله [ فالثور ]: القطعة من الأقط، وجمعها أثوار.
وممن روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بالوضوء مما مست النار: زيد بن ثابت، وأبو طلحة، وأبو أيوب الأنصاري، [ ص: 321 ] وأبو موسى الأشعري، وسهل بن الحنظلية، وسلمة بن وقش، وأم سلمة، وابن عمر، وعائشة، وأم حبيبة، وقد ذكرت أسانيدها في كتاب السنن.
وأسقطت طائفة فممن كان لا يرى الوضوء مما مست النار: الوضوء مما مست النار، أبو بكر الصديق، وعمر، وعثمان، وعلي، وابن مسعود، وأبو الدرداء، وابن عباس، وعامر بن ربيعة، وأبو أمامة، وأبي بن كعب.
112 - حدثنا نا علي بن عبد العزيز، نا حجاج بن منهال، حماد، عن عمرو بن دينار، عن وأبي الزبير، أن جابر بن عبد الله، أبا بكر، وعمر، أكلا خبزا ولحما، وصليا ولم يتوضيا.
113 - حدثنا عن إسحاق، عن عبد الرزاق، أخبرني ابن جريج، عطاء، أنه سمع يقول: جابر بن عبد الله، كتف لحم أو ذراع، ثم قام فصلى ولم يتوضأ. أبو بكر الصديق أكل
114 - حدثنا عن علي بن عبد العزيز، القعنبي، عن عن مالك، ضمرة بن سعيد المازني، عن أبان بن عثمان، "أكل خبزا ولحما، ثم تمضمض وغسل يديه، ثم مسح بهما وجهه، ثم صلى ولم يتوضأ" عثمان بن عفان، . أن
[ ص: 322 ]
115 - وحدثني محمد بن نصر، نا علي بن الحسن أبو الحسين، نا عن حماد بن سلمة، مسعر، عن ثوير مولى أبي جعدة، عن علي بن جعدة بن هبيرة، عن أبيه جعدة بن هبيرة، قال: علي ثريدا ولحما، ولم يتوضأ . أكلت مع
[ ص: 323 ]
116 - حدثنا نا سهل بن عمار، محمد بن عبيد، نا عن الأعمش، إبراهيم، عن علقمة، قال: عبد الله بقصعة، فأكل منها ثم تمضمض، ثم قام فصلى، ولم يغسل يده. أتي
117 - حدثنا أنا إسحاق، عن عبد الرزاق، أخبرني ابن جريج، عطاء، أنه سمع [ يقول ]: إنما النار بركة، والله ما تحل من شيء ولا تحرمه، ابن عباس [ و ] لا وضوء مما دخل، إنما الوضوء مما يخرج من الإنسان. ولا وضوء مما مسه النار،
118 - حدثنا إبراهيم بن عبد الله، أنا أنا يزيد بن هارون، يحيى، أنه سأل عن عبد الله بن عامر بن ربيعة وكان أبوه من أصحاب بدر. الرجل يتوضأ ثم يصيب من الطعام وقد مسته النار، هل يتوضأ؟ فقال: قد رأيت أبي يفعل ذلك ثم يصلي [ ص: 324 ] ولا يتوضأ.
119 - حدثنا عن إسحاق، عن عبد الرزاق، عن جعفر بن سليمان، أبي غالب، قال: أبي أمامة الثريد واللحم، ثم يصلي ولا يتوضأ. كنت آكل مع
120 - وفي حديث معن، عن عن مالك، عن موسى بن عقبة، عبد الرحمن بن زيد الأنصاري، أن قدم من أنس بن مالك العراق، "فدخل عليه أبو طلحة وأبي بن كعب، أبو طلحة وأبي فصليا ولم يتوضيا" . فقرب إليهما طعاما قد مسته النار، فقام
121 - وحدثونا عن [ بندار ] ، نا غندر، عن عن شعبة، الربيع بن [ قزيع ] ، قال: سمعت يقول: ابن عمر، ما أبالي أن آكل لحما وخلا، وأصلي ولا أتوضأ.
[ ص: 325 ]
122 - وحدثت عن أبي زرعة، نا نا إبراهيم بن موسى، ميسرة، حدثني عن الأوزاعي، أن حسان بن عطية، أبا الدرداء، كان لا يتوضأ مما غيرت النار.
123 - وحدثت عن أبي زرعة، نا أبو ثابت محمد بن عبيد الله المديني، عن عن أنس بن عياض، يزيد، قال: سلمة صائما فأكل حيسا قبل الصلاة، ثم قام فصلى ولم يتوضأ. كان
124 - وحدثني بعض أصحابنا، نا نا حمدان بن علي الوراق، نا سليمان بن حرب، قال: قال حماد بن زيد، أيوب: أبا بكر وعمر، فشد يدك به؛ فهو الحق وهو السنة" . "إذا بلغك اختلاف عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فوجدت في ذلك الاختلاف
125 - وسمعت محمد بن أحمد الثقفي، يقول: سمعت أبا هشام الرفاعي، يقول: سمعت يقول: ليس يحتاج مع قول رسول [ ص: 326 ] الله صلى الله عليه وسلم إلى قول أحد، وإنما كان يقال عمل النبي صلى الله عليه وسلم، يحيى بن آدم، وأبو بكر وعمر، ليعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم مات عليه.
وهذا قول فيمن تبعه من أهل مالك المدينة، فيمن وافقه من أهل والثوري العراق، وبه قال: وأصحابه، وكذلك قال الأوزاعي الشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وأصحاب الرأي، ولا أعلم اليوم بين أهل العلم اختلافا في ترك إلا الوضوء من لحوم الإبل خاصة. وقد ذكرت اختلافهم فيه. الوضوء مما مست النار،
وقد احتج بعض من لا يرى الوضوء مما مست النار [ بأخبار ] ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم دالة على ذلك.
126 - أخبرنا نا [ محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، ] [ ص: 327 ] أخبرني ابن وهب هشام بن سعد، ومالك ، وحفص بن ميسرة، عن عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، ابن عباس، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ.
127 - وحدثنا إبراهيم بن الحارث، ومحمد بن إسماعيل الصائغ، قالا: ثنا حجاج: قال أخبرني ابن جريج: محمد بن يوسف، أن أخبره عطاء بن يسار، أخبرته؛ أنها قربت لرسول الله صلى الله عليه وسلم جنبا مشويا، فأكل منه ثم قام إلى الصلاة، ولم يتوضأ. أم سلمة أن
والأخبار في هذا الباب تكثر، وقد ذكرتها في غير هذا الموضع.
واحتج بعض من لقيته في ترك بحديث الوضوء مما مست النار محمد بن مسلمة.
128 - ثنا محمد بن يحيى، أبنا عبد الرحمن بن المبارك العبشي، ثنا [ ص: 328 ] قريش بن حيان، عن يونس بن أبي خالدة، عن محمد بن مسلمة، أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل آخر أمريه خبزا ولحما، ثم صلى ولم يتوضأ.
129 - وحدثني حدثني محمد بن إسماعيل، يعقوب، نا نا علي بن عياش، قال: حدثني شعيب بن أبي حمزة، عن محمد بن المنكدر قال: كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم جابر بن عبد الله، ترك الوضوء مما مست النار.
وقال بعضهم: والدليل على أن الرخصة هي الناسخة: اتفاق الخلفاء الراشدين المهديين أبو بكر الصديق، وعمر، وعثمان، وعلي صلوات الله [ ص: 329 ] عليهم على ترك الوضوء [ منه ] ، وقد ثبت أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: "عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي".
ولا يجوز أن يسقط عنهم جميعا علم ما يحتاجون إليه في الليل والنهار، إذ مما لا بد للناس منه الأكل والشرب، ولو كان الأكل حدثا ينقض الطهارة ويوجب الوضوء لم يخف ذلك عليهم، ولم يذهب ذلك عليهم معرفة، وغير جائز أن يجهلوا ذلك.
فإذا تطهر المرء فهو على طهارته إلا أن يدل كتاب، أو سنة لا معارض لها، أو إجماع على أن طهارته قد انتقضت، ولو لم يكن في هذا الباب من الحجج التي ذكرناها شيء؛ لكان الواجب إذا تعارضت الأخبار وتضادت الوقوف عن استعمالها.
وقد حكي عن أنه قال: إذا جاءك عن رجل حديثان مختلفان، لا تدري الناسخ من المنسوخ [ ولا ] الأول من الآخر؛ فلم يجئك عنه شيء. حماد بن سلمة
[ ص: 330 ]