ذكر زكاة الثمرة المساقى عليها
قال : وإذا أبو بكر وجب إخراج الزكاة من جملة الثمرة، ثم يقتسمان ما يفضل عن الزكاة على ما اتفقا عليه . ساقى رجل رجلا على نخل له على النصف
وقال : إذا لم تخرج المساقاة إلا خمسة أوسق كانت فيها الزكاة، وإن لم يكن في حظ كل واحد منهما خمسة أوسق ففيها الزكاة . مالك
وقال : من ساقى رجلا على أن على الداخل الزكاة، لا بأس بذلك، لأن ذلك يرجع إلى حساب معروف. مالك عنه . ابن القاسم
وقال : إذا ساقى النصراني على النصف أو على الثلث أو الثلثين أو المسلم كذلك . [ ص: 122 ] الليث بن سعد
فقال: لا أرى بذلك بأسا، وتكون الزكاة في الثمر، وينبغي إذا ساقى النصراني على النصف أن يعلمه أن الزكاة (مبداة) في الحائط، ثم يقاسمه بعد الزكاة على ما بقي .