الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                              ذكر زكاة الثمرة المساقى عليها

                                                                                                                                                                              قال أبو بكر : وإذا ساقى رجل رجلا على نخل له على النصف وجب إخراج الزكاة من جملة الثمرة، ثم يقتسمان ما يفضل عن الزكاة على ما اتفقا عليه .

                                                                                                                                                                              وقال مالك : إذا لم تخرج المساقاة إلا خمسة أوسق كانت فيها الزكاة، وإن لم يكن في حظ كل واحد منهما خمسة أوسق ففيها الزكاة .

                                                                                                                                                                              وقال مالك : من ساقى رجلا على أن على الداخل الزكاة، لا بأس بذلك، لأن ذلك يرجع إلى حساب معروف. ابن القاسم عنه .

                                                                                                                                                                              وقال الليث بن سعد : إذا ساقى النصراني على النصف أو على الثلث أو الثلثين أو المسلم كذلك . [ ص: 122 ]

                                                                                                                                                                              فقال: لا أرى بذلك بأسا، وتكون الزكاة في الثمر، وينبغي إذا ساقى النصراني على النصف أن يعلمه أن الزكاة (مبداة) في الحائط، ثم يقاسمه بعد الزكاة على ما بقي .

                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية