ذكر زكاة الثمرة المساقى عليها 
قال  أبو بكر   : وإذا ساقى رجل رجلا على نخل له على النصف  وجب إخراج الزكاة من جملة الثمرة، ثم يقتسمان ما يفضل عن الزكاة على ما اتفقا عليه . 
وقال  مالك   : إذا لم تخرج المساقاة إلا خمسة أوسق كانت فيها الزكاة، وإن لم يكن في حظ كل واحد منهما خمسة أوسق ففيها الزكاة . 
وقال  مالك   : من ساقى رجلا على أن على الداخل الزكاة، لا بأس بذلك، لأن ذلك يرجع إلى حساب معروف.  ابن القاسم  عنه . 
وقال  الليث بن سعد   : إذا ساقى النصراني على النصف أو على الثلث أو الثلثين أو المسلم كذلك .  [ ص: 122 ] 
فقال: لا أرى بذلك بأسا، وتكون الزكاة في الثمر، وينبغي إذا ساقى النصراني على النصف أن يعلمه أن الزكاة (مبداة) في الحائط، ثم يقاسمه بعد الزكاة على ما بقي . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					