ذكر الخبر الدال على إباحة أن يقال: إن الإجارة بيع من البيوع .
8464 - حدثنا يحيى بن محمد قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا عبد الوارث، عن علي بن الحكم ، عن نافع ، عن ابن عمر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن عسب الفحل .
8465 - حدثنا أحمد بن هارون قال: حدثنا أبو بشر بكر بن خلف قال: حدثنا أبو عاصم قال: حدثنا قال: أخبرني ابن جريج ، أنه سمع أبو الزبير جابر بن عبد الله قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع ضراب الفحل، وعن بيع الماء، وعن بيع بياض الأرض تحرث يبيع الرجل أرضه و [ماءه] .