إجارة الحلي
قال : لا بأس باستئجار الحلي، والسيف، والسرج . سفيان الثوري
وكذلك قال إسحاق، . [ ص: 190 ] وأبو ثور
وقال : لا بأس أن يكري حلي الذهب بالذهب أو بالفضة، وكذلك اللؤلؤ يكتريه باللؤلؤ، أو بعرض، أو بما شاء مما يكال ويوزن . أبو ثور
وكذلك قال أبو حنيفة ، وأبو يوسف ، ومحمد .
وكرهت طائفة ذلك، قال : ما يعجبني مالك وما أراه حراما، والحلال واسع، وهذه مشتبهات من الأمور وتركها أعجب إلي . إجارة الحلي والثياب،
وعرضت هذه المسألة التي ذكرتها عن في استئجار الحلي وغيره على الثوري أحمد، فقال أحمد: الحلي ما أدري ما هو، وأما السيف، والسرج، واللجام فلا بأس به .