مسألة:
واختلفوا في فكرهت طائفة ذلك. حكى الوصي يكري نفسه في عمل اليتيم الذي في حجره أو فعل ذلك الأب. أن ابن القاسم مالكا كره أن يشتري الوصي من مال اليتيم لنفسه، فإذا فعل ذلك نظر السلطان في ذلك، فإن كان جيدا لليتيم أمضاه على الوصي .
قال: فأرى الإجارة مثل البيع .
وقال أبو حنيفة : لا يجوز ذلك للوصي، قال: وأجر الأب في عمل ابنه الصغير جائز، وهذا يشبه مذهب . [ ص: 193 ] الشافعي
وأجاز ذلك للأب والوصي جميعا، قال: وذلك أن لهما أن ينظرا لليتيم ويعملا في ماله بما هو أصلح له . أبو ثور
واختلفوا في . الرجل يستأجر الرجل ليحمل له خمرا
فقالت طائفة لا يجوز ذلك. كذلك قال ، مالك ، وأبو ثور وأبو يوسف ، ومحمد ، وهو يشبه مذاهب . قال الشافعي أبو حنيفة : هو جائز وله الأجر .
قال : هذا من أكل المال بالباطل، وكيف تكون له الأجرة وقد جاء الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أبو بكر ثمنها . لعن الخمر، وعاصرها، ومعتصرها، وشاربها، وساقيها، وحاملها، والمحمولة إليه، وبائعها، ومشتريها، وآكل