الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                              إجارة [رحى] الماء

                                                                                                                                                                              قال أبو بكر : للرجل أن يكري من الرجل البيت الذي فيه رحى الماء، والرحى بآلتها، بأجر معلوم، ومدة معلومة. هكذا قال كل من أحفظ عنه من أهل العلم .

                                                                                                                                                                              واختلفوا في المستأجر يتسلم ذلك ثم ينقطع الماء . [ ص: 194 ]

                                                                                                                                                                              فقال بعضهم: على المستأجر من الأجرة مقدار ما انتفع به. كذلك قال الشافعي . أبو ثور عنه .

                                                                                                                                                                              وحكى أبو ثور قولا آخر: وهو أن الأجرة لازمة له، وهي آفة دخلت على المستأجر. وأبو ثور يميل إلى هذا القول .

                                                                                                                                                                              وإن اختلف رب الرحى والمستأجر في انقطاع الماء، فقال المستأجر: انقطع عشرة أيام، وقال رب الرحى: انقطع خمسة أيام .

                                                                                                                                                                              ففي قول أبي ثور ، وابن القاسم صاحب مالك : القول قول رب الرحى، لأن الأجرة قد لزمت المستأجر، ويريد البراءة منها بدعواه .

                                                                                                                                                                              وقال أصحاب الرأي: القول قول المستأجر مع يمينه .

                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية