إجارة [رحى] الماء
قال : أبو بكر هكذا قال كل من أحفظ عنه من أهل العلم . للرجل أن يكري من الرجل البيت الذي فيه رحى الماء، والرحى بآلتها، بأجر معلوم، ومدة معلومة.
واختلفوا في المستأجر يتسلم ذلك ثم ينقطع الماء . [ ص: 194 ]
فقال بعضهم: على المستأجر من الأجرة مقدار ما انتفع به. كذلك قال . الشافعي عنه . أبو ثور
وحكى قولا آخر: وهو أن الأجرة لازمة له، وهي آفة دخلت على المستأجر. أبو ثور يميل إلى هذا القول . وأبو ثور
وإن فقال المستأجر: انقطع عشرة أيام، وقال رب الرحى: انقطع خمسة أيام . اختلف رب الرحى والمستأجر في انقطاع الماء،
ففي قول ، أبي ثور وابن القاسم صاحب : القول قول رب الرحى، لأن الأجرة قد لزمت المستأجر، ويريد البراءة منها بدعواه . مالك
وقال أصحاب الرأي: القول قول المستأجر مع يمينه .