ذكر الملتقط يلتقط الشيء ثم يرده إلى مكانه  
واختلفوا فيما يجب عليه إذا التقط لقطة ثم ردها إلى مكانها . 
فقالت طائفة : هو ضامن . روينا هذا القول عن  طاوس  ، وهو مذهب  الشافعي  ، وبه نقول ، لأنه حين أخذها وجب عليه حفظها على ربها ليؤديها إليه ، وقد ثبت أن نبي الله صلى الله عليه وسلم (أمر) بردها إلى صاحبها ، ولم يأذن له في دفعها إلى غيره ولا تضييعها . فإذا وضعها حيث وجدها كان تضييعا لها وضمن ، لأنه المتلف لها دون غيره . 
وفيه قول ثان : وهو ألا ضمان عليه . سئل  مالك  عن رجل التقط كساء وبين يديه رفقة فصاح بهم آلكساء لكم ؟ (فقالوا) : لا ، فرده في موضعه   . قال  مالك   : لا أرى عليه شيئا ، وقد أحسن حين رده في موضعه ، وقد احتج  مالك  بخبر روي عن عمر  أنه قال لرجل وجد بعيرا قال : عرفه قال : فعرفته فلم أجد أحدا يعرفه فأتيته ، فقلت : قد شغلني ، قال : فأرسله حيث وجدته   . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					