الرجل تقوم عليه دابته فيتركها آيسا منها 
واختلفوا في الرجل يدع دابته بمكان منقطع من الأرض آيسا منها فأخذها رجل وقام عليها حتى صلحت وجاء ربها   . 
فقالت طائفة : هي لمن أخذها وأحياها . هذا قول  الليث بن سعد  ، إلا أن يكون تركها ، وهو يريد أن يرجع إليها فرجع مكانه ، وهذا مذهب  الحسن بن صالح  في هذا . وفي النواة التي يلقيها من يأكل التمر ، فإن قال صاحبها في الدابة لم أبحها الناس ، فالقول قوله ويستحلف أنه لم يكن أباحها الناس . 
وقال أحمد  وإسحاق  في الدابة هي لمن أحياها إذا كان تركها صاحبها لمهلكة ، واحتج  إسحاق  بحديث مرسل رواه  الشعبي  عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من ترك دابة بمهلكة فهي لمن أحياها"   . قيل للشعبي   : عمن قال : إن شئت عددت لك كذا وكذا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
وفي الدابة قول ثان : وهي أنها لربها يأخذها ويدفع إليه ما أنفق عليها . هذا قول  مالك بن أنس   . 
وفيه قول ثالث . قال : إن كان أرسلها في أمن وكلأ وماء فصاحبها أحق بها ، هذا قول  ابن وهب  ، وروي ذلك عن  الشعبي   .  [ ص: 420 ] 
قال  أبو بكر   : والذي نقول به : إن ملك صاحب الدابة لا يزول عن الدابة إلا ببيع أو هبة أو غير ذلك مما يزول به الأملاك ، ولا غرم عليه إن كان الذي أخذها أنفق عليها . 
واختلفوا في الظبي يملكه الرجل ثم يفلت منه   . 
فقالت طائفة : هو لصائده الأول اصطاده غيره من ساعته أو بعد مدة طويلة ، هكذا قال  الشافعي   . 
وقال  مالك   : إن كان الثاني اصطاده بالقرب من وقت أفلت من الأول ، هو للأول ، فإن كان اصطاده بعد مدة طويلة فهو للثاني ، وإذا وجد الرجل ضالة فجاء بها إلى صاحبها أو التقط لقطة كذلك وجاء بها إلى صاحبها وطلب جعلا فلا جعل له . وهذا على مذهب  الشافعي  وأصحاب الرأي . 
قال  أبو بكر   : وسواء كان ممن يعرف بطلب الضوال ، أو لم يكن كذلك . وإذا أخذ الرجل المتاع الذي قد طرحه أصحابه في البحر طلب السلامة ، فأخذه رجل فعليه رده على أصحابه حيث نقل وحيث وجده أصحابه فلا جعل لمن أخذه   . هذا مذهب  الشافعي   . فالحسن البصري  يقول : من أخرج شيئا فهو لمن أخرجه ، وما نضب من الماء وهو على الساحل فهو لأهله .  [ ص: 421 ] 
وقال  الليث بن سعد   : لا أرى لأهل الركب الذي ألقوا متاعهم شيئا ، لأنهم قد طرحوه فألقوه على وجه الإياس منه . وقال الليث   : إذا طرحوا المتاع خوفا من الغرق ، وطلبا للسلامة ، وسلم بعضهم فلم يطرح متاعه . قال : أرى أن يتواسوا المتاع الذي ألقوا على قدر حصصهم . 
وقال  مالك  في السفن التي تسير في البحر فيلقي البحر متاعهم فيأخذه بعض الناس : إن أصحاب المتاع يأخذون متاعهم ولا شيء للذين أصابوه   . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					