ذكر ضالة الغنم 
ثابت عن نبي الله صلى الله عليه وسلم أنه قال في ضالة الغنم "لك أو لأخيك أو للذئب"  . 
 8689  - حدثنا  علي بن عبد العزيز  ، قال : حدثنا القعنبي  ، عن  مالك  ، عن  ربيعة بن أبي عبد الرحمن  ، عن يزيد مولى المنبعث  ، عن [ زيد] بن خالد الجهني  ، قال : جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : فضالة  الغنم ؟ فقال : "لك أو لأخيك أو للذئب"  . 
وقد اختلف أهل العلم في الرجل يجد الشاة ، فكان  مالك بن أنس  يقول في الشاة : الضالة توجد (بالصحراء) ، قال : يذبحها فيأكلها ، وإن كان في قرية فليضمها إليه أو إلى غنمه حتى يجد صاحبها . قال : وقال  مالك  في البقرة مثله . وحكاية  ابن وهب  عنه في ضالة البقر تدل على أن  ابن القاسم  وهم إذ جعل قياس قول  مالك  أن ضالة البقر كضالة الإبل . وفيما وجد بخط  الشافعي  رحمه : إذا وجد الشاة أو البعير أو الدابة [ ما] كانت بالمصر أو في قرية فهي لقطة يعرفها سنة  ، وقال أبو عبيد  في ضالة الغنم : هي لك أو لأخيك أو للذئب . ليس هذا عندنا فيما يوجد قرب الأمصار ، ولا القرى ، إنما هذا أن يوجد في البراري ،  [ ص: 417 ] والمفاوز التي ليس (قربهما) أنيس ، لأن تلك التي توجد قرب الأمصار والقرى لعلها تكون لأهلها . 
قال أبو عبيد   : فهذا عندي أصل لكل شيء يخاف عليه الفساد مثل الطعام والفاكهة مما إن تركه في الأرض لم يلتقطه فسد ، أنه لا بأس بأخذه ، حدثنيه علي عنه . 
وكان  الليث بن سعد  يقول في ضالة الغنم : لا أحب أن يقربها إلا أن يحرزها لصاحبها . وقد روينا عن  عائشة  أنها منعت من بيع ضالة الغنم ومن ذبحها ، وقد ذكرت إسناده فيما مضى . 
قال  أبو بكر   : والذي نقول به إن في نفس الحديث دليلا على افتراق حال البراري والقرى في ضالة الغنم ، بين ذلك في قوله : لك أو لأخيك أو للذئب ، لأن الذئاب لا تكون في الأمصار والقرى ، وحيث يكون جماعات الناس . فإذا وجد الشاة بفلاة من الأرض فله أكلها وبيعها ، وإخراجها من ملكه والانتفاع بها كيف شاء ، وليس له ذلك إذا كانت في القرى والأمصار ، فإذا كانت الشاة بفلاة من الأرض فأكلها من جعل له النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ثم جاء صاحبها ففيها قولان : أحدهما : أن لا غرم عليه . وهذا قول  مالك   . 
وحجة من قال بهذا القول أن النبي صلى الله عليه وسلم أقام الذي وجدها مقام ربها ، فقال : لك أو لأخيك أو للذئب ، فأباح له أكلها والانتفاع بها في تلك الحال ، فإذا انتفع بها بإذن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجز أن يغرم في حال ثان  [ ص: 418 ] إلا بحجة من كتاب أو سنة أو إجماع . 
وفيه قول ثان : وهو أن يغرم من أكلها قيمتها إذا أتى ربها . هذا قول  الشافعي   . ومن قال هذا القول قال : لا فرق بين أكل الشاة يجدها في الصحراء وبين اللقطة يعرفها الملتقط سنة في أن كل واحد منهما يغرم إذا جاء صاحبها وقد أتلفها ، لأن الغرم إذا وجب على أحدهما كان للآخر مثله ، ولعل من حجة من فرق بينهما (أنه) يقول : إن النبي صلى الله عليه وسلم قال في اللقطة : "فإن جاء صاحبها فأدها إليه" ، ولم يقل ذلك في ضالة الغنم ، وقد فرقت السنة بينهما من وجه آخر . اللقطة لم تبح لآخذها إلا بعد تعريف سنة ، وأباح الشاة مكانها لآخذها بغير تعريف . وقد روينا عن  أبي [ثعلبة] الخشني  في هذا الباب حديثا مرفوعا مفسرا . 
 8690  - حدثنا  موسى بن هارون  ، قال : حدثنا  أبو بكر بن أبي شيبة  ، قال : حدثنا  أبو أسامة  ، عن أبي فروة  ، عن  عروة بن رويم  ، عن  أبي [ثعلبة] الخشني  ، قال : قلت يا رسول الله ، الشاة توجد في أرض الفلاة ؟ (قال) : "كلها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب"   . قال : قلت : يا نبي الله ، البعير أو الناقة توجد في أرض الفلاة عليها الرعاء والسقاء ؟ قال : "خل عنها ، ما لك ولها"  .  [ ص: 419 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					