ذكر العبد الآبق يسرق
واختلفوا في ، فقالت طائفة : تقطع يده إذا سرق ما يجب في مثله القطع ، وكانت سرقته من حرز . وممن رأى أن تقطع يده : قطع العبد الآبق يسرق ، قطع يد عبد له آبق سرق . [ ص: 453 ] ابن عمر
8703 - أخبرنا الربيع ، قال : أخبرنا ، قال : أخبرنا الشافعي ، عن مالك نافع ، أن عبدا سرق وهو آبق ، فأرسل به إلى لابن عمر وهو أمير سعيد بن العاص المدينة ليقطع يده ، فأبى سعيد أن يقطع يده وقال : . فقال له لا تقطع يد الآبق إذا سرق : في أي كتاب الله وجدت هذا ؟ فأمر به ابن عمر فقطع . ابن عمر
وهذا قول عمر بن عبد العزيز والحسن البصري والقاسم بن محمد [ويزيد] بن عبد الملك ، ، وعروة بن الزبير ومالك ، ، وسفيان الثوري ، والشافعي وأحمد ، وإسحاق ، . وأبي ثور
وفيه قول ثان : روينا عن أنه قال : ليس على الآبق المملوك قطع إذا سرق ، وبه قال ابن عباس . الليث بن سعد
8704 - حدثنا ، قال : حدثنا علي بن الحسن عبد الله ، عن سفيان ، عن ، عن عمرو بن دينار مجاهد ، عن قال : ابن عباس . [ ص: 454 ] ليس على الآبق المملوك قطع إذا سرق
قال : الآبق وغير الآبق في أحكام الله وحدوده وفرائضه واحد ، أبو بكر ، والكتاب على العموم ، وقطع يد السارق الذي يسرق من حرز ، مقدار ما يجب على مثله قطع اليد يجب على ظاهر الكتاب ، ولا يسقط عنه حد أوجبه ظاهر القرآن بمعصيته في الأباق . أوجب الله تعالى - على السارق القطع ، ولم يستثن في كتابه ، ولا على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم آبقا ولا غير آبق
وقال أصحاب الرأي : عليه القطع . إلا أن النعمان ومحمدا قالا : يقطع بحضرة مولاه . وقال يعقوب : يقطع ولا ينتظر مولاه . وإذا حضر مولاه قطع في قولهم جميعا .
قال : ليس لانتظار مولاه معنى إذا وجب [عليه] القطع . أبو بكر