الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                              ذكر وطء المدبرة

                                                                                                                                                                              واختلفوا في وطء المدبرة : فرخص أكثر أهل العلم للسيد أن يطأها . ثبت ذلك عن ابن عمر وابن عباس .

                                                                                                                                                                              8775 - حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال : أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن جريج ، عن عطاء أن ابن عباس وابن عمر وغيرهما قالوا : يصيب الرجل وليدته إذا دبرها إن أحب .

                                                                                                                                                                              قال ابن جريج : وسمعت عطاء يقوله .

                                                                                                                                                                              قال أبو بكر : وبه قال سعيد بن المسيب ، وإبراهيم النخعي ، وكذلك قال مالك بن أنس ، ومن تبعه من أهل المدينة ، والأوزاعي ومن وافقه من أهل الشام ، وكذلك قال الشافعي وأصحابه . وبه قال إسحاق .

                                                                                                                                                                              وقال أحمد بن حنبل : لا أعلم أحدا كره أن توطأ المدبرة غير الزهري .

                                                                                                                                                                              قال أبو بكر : صدق أحمد ما نعلم أحدا كره ذلك غير الزهري . [ ص: 592 ]

                                                                                                                                                                              قال معمر : قلت للزهري : لم تكرهه ؟ قال : كقول عمر بن الخطاب - : لا نقربها ولأحد فيها شرط .

                                                                                                                                                                              وقد روينا عن الأوزاعي قولا ثالثا سئل عن وطء الرجل مدبرته ، قال : إن كان لا يطأها كره له وطؤها بعد تدبيره إياها ، وإن كان يطأها قبل تدبيره فلا بأس بوطئها .

                                                                                                                                                                              قال أبو بكر : المدبرة أمة من الإماء للسيد وطؤها ، فإن وطأها فحملت وولدت صارت أم ولد تعتق بموت سيدها من رأس المال ، وإن لم تحمل فهي أمة تعتق بموته من الثلث ، وله أن يرجع فيها في حياته كما يرجع في سائر وصاياه .

                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية