ذكر مسائل من باب الأيمان
اختلف أهل العلم فيمن فكان قال: أعزم بالله، الشافعي يقولان: ليست بيمين. وأبو ثور
قال : إلا أن يريد يمينا فيكون يمينا، وقال أصحاب الرأي: هي يمين، و (قال) الشافعي يقول: إذا قال: أشهد بالله، فإن نوى اليمين فهي يمين، وإن لم ينو يمينا فليست بيمين. الشافعي
وقال وأصحاب الرأي: هي يمين، وقال أصحاب الرأي: إذا قال: أشهد فهي يمين، فأنكر أبو ثور أبو عبيد ذلك، وقال: الحالف غير الشاهد، وقال: هذا خارج من الكتاب والسنة ومن كلام العرب.
وسئل ، عن الأوزاعي قال: هي يمين، سمعت رجل قال: أشهد لا أفعل كذا وكذا، ثم فعل، يقول: هي يمين وفيها كفارة، وكذلك قال أصحاب الرأي، وروي عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أنه قال: أشهد أو أشهد بالله هي يمين، وكذلك قال النخعي الثوري.
واختلفوا فيمن قال: حلفت ولم يكن حلف، فقالت طائفة: لزمته اليمين، كذلك قال النخعي والحسن ، وحكى أبو عبيد عن أنه قال: إذا كان مريدا لليمين فإن تعمد الكذب فلا شيء عليه، وحكى مالك أبو عبيد عن أهل العراق أنهم قالوا: هي أيمان، وقال [ ص: 128 ] أبو عبيد : إذا قال: أحلف لم يكن شيئا حتى يقول: أحلف بالله، فهناك يكون حالفا.
وأما الشهادة فلا تكون يمينا، وقال : إذا قال: حلفت ولم يحلف فهي كذبة، وقال حماد بن أبي سليمان : إذا قال: علي يمين ولم يكن حلف فهذا باطل، وقال أصحاب الرأي: هي أيمان. أبو ثور
واختلفوا فيمن فكان قال: لعمر الله [لا أفعل] كذا ثم فعل، ، الأوزاعي يقولان: هي يمين، وفيها الكفارة، وقال وأبو ثور الشافعي وأبو عبيد: هي يمين إذا أراد اليمين.