ذكر اليمين بالطلاق
أجمع كل من نحفظ عنه من علماء الأمصار على أن من أن الطلاق يقع على زوجته. حلف بالطلاق على زوجته في أمر لا يفعله ففعله،
هذا قول مالك ، والشافعي وأحمد، وإسحاق ، ، وأصحاب الرأي، وذكر وأبي ثور أبو عبيد أن هذا قول أهل الحجاز والعراق والشام (ومصر) منهم مالك . والليث بن سعد
قال : وكذلك نقول. أبو بكر