ذكر إعطاء أهل الذمة من كفارة اليمين
اختلف أهل العلم في فقالت طائفة: لا يجوز أن يعطى منها أحد على غير دين الإسلام، يروى هذا [ ص: 185 ] القول عن إعطاء أهل الذمة من كفارة اليمين، ، الحسن البصري والحكم، ، وبه قال والنخعي مالك، ، والأوزاعي ، والشافعي وأحمد، وإسحاق ، وأبو عبيد.
وقالت طائفة: يجوز أن يعطي أهل الذمة من ذلك.
يروى هذا القول عن ، وبه قال أصحاب الرأي. الشعبي
وقال الثوري: يعطي أهل الذمة إن لم يجد مسلمين، ولا يعطي أهل الحرب.
وقال : يجزئه؛ وذلك أن الله قال: ( أبو ثور إطعام عشرة مساكين ) .
واختلف أهل العلم في واحتج بقوله ( الرجل لا يجد مسلمين وكان أهل الذمة مساكين أجزأه ذلك، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ) الآية، واحتج بعض من يرى أن لا يعطى من الزكاة والكفارات غير المسلمين بقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : فلما أجمعوا أن "تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم" كان كذلك سائر الكفارات، وأما احتجاج الزكاة لا يجوز أن يعطى منها غير مسلم بقوله: ( أبي ثور ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا ) فليس من أبواب الكفارات بسبيل؛ لأن تلك نافلة، والزكاة والكفارات فرائض لا تشبه النوافل. [ ص: 186 ]