ذكر إعطاء أهل الذمة من كفارة اليمين 
اختلف أهل العلم في إعطاء أهل الذمة من كفارة اليمين،  فقالت طائفة: لا يجوز أن يعطى منها أحد على غير دين الإسلام، يروى هذا  [ ص: 185 ] القول عن  الحسن البصري  ، والحكم،   والنخعي  ، وبه قال  مالك،   والأوزاعي  ،  والشافعي  ، وأحمد،  وإسحاق  ، وأبو عبيد.  
وقالت طائفة: يجوز أن يعطي أهل الذمة من ذلك. 
يروى هذا القول عن  الشعبي  ، وبه قال أصحاب الرأي. 
وقال الثوري: يعطي أهل الذمة إن لم يجد مسلمين، ولا يعطي أهل الحرب. 
وقال  أبو ثور   : يجزئه؛ وذلك أن الله قال: ( إطعام عشرة مساكين   ) . 
واختلف أهل العلم في الرجل لا يجد مسلمين وكان أهل الذمة مساكين أجزأه ذلك،  واحتج بقوله ( ويطعمون الطعام على حبه مسكينا   ) الآية، واحتج بعض من يرى أن لا يعطى من الزكاة والكفارات غير المسلمين بقول النبي - صلى الله عليه وسلم - :  "تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم" فلما أجمعوا أن الزكاة لا يجوز أن يعطى منها غير مسلم  كان كذلك سائر الكفارات، وأما احتجاج  أبي ثور  بقوله: ( ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا   ) فليس من أبواب الكفارات بسبيل؛ لأن تلك نافلة، والزكاة والكفارات فرائض لا تشبه النوافل.  [ ص: 186 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					