مسائل من هذا الباب: 
قال  الشافعي   : ويعطي - يعني من كفارة الأيمان - كل من لا يلزمه نفقته من قراباته،  ومن عدا الوالد والولد والزوجة إذا كانوا أهل حاجة، وكذلك قال  أبو ثور   . 
وقال  أبو ثور   : لا يعطي أم ولده، ومملوكه، ومدبره. 
وهكذا مذهب  الشافعي  وأصحاب الرأي. 
وقال أصحاب الرأي: لا يعطي مكاتبه، وكذلك قال  الشافعي   . 
وقال  أبو ثور   : إن أعطى رجوت أن يجزئه؛ لأن للمكاتبين في الصدقات حقا. 
وقال  مالك،   والشافعي  ،  وأبو ثور  ، وغيرهم: لا يجوز إعطاء العبيد من الكفارة.  
واختلفوا فيمن أطعم خمس مساكين وكسا خمسة، فكان  الشافعي  ، وابن القاسم  صاحب  مالك،   وأبو ثور  يقولون: لا يجزئه، وكذلك نقول. 
وقال  سفيان الثوري   : إن أطعم بعضا وكسا بعضا أجزأه، الأشجعي  عنه، وحكى  عبد الرزاق  عنه أنه قال: يجزئ إذا كانت الكسوة قيمة الطعام، وقال أصحاب الرأي: إذا أطعم خمسة مساكين  [ ص: 187 ] وكسا خمسة  أجزأه ذلك من الطعام، إذا كان الطعام أرخص، فإن كانت الكسوة أرخص من الطعام لم يجزه، وكان مالك يقول: يعطي الفطيم من الكفارة، وقال  أبو ثور   : إن أطعم عشرة مساكين فغداهم وعشاهم وفيهم ابن سنتين أو أكبر  لم يجزه، وإن أعطى نصف صاع، وأكله في أيام أجزأه، ولا يجزئ عند  الشافعي  إلا المكيلة، ويجوز على مذهبه [إعطاء] الطفل إذا قبضه وليه. 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					