(إعطاؤه) من يحسبه فقيرا ثم يعلم غناه: 
واختلفوا في الرجل يعطي الرجل - يحسبه فقيرا - من الكفارة ثم يعلم غناه،  فقالت طائفة: لا يجزئه وعليه الإعادة (كذلك قال  الشافعي  ،  وأبو ثور  ، وابن القاسم  صاحب  مالك،  وأبو يوسف  ، وقالت طائفة: يجزئه) كذلك قال النعمان  ومحمد   . 
قال  أبو بكر   : لا يجزئه؛ لأنه أعطاه غير مستحق، كالرجل يكون عليه الدين فيعطي من يحسبه صاحب الدين ثم يعلم أنه أخطأ، ولا أعلم في  [ ص: 188 ] هذا خلافا أن عليه أن يوصل ما عليه إلى من له الدين، فكذلك الكفارات يجب أن يوصل ذلك إلى قوم بصفات [فإذا أخطأ وأعطى] من لم يؤمر بالدفع إليه لم يجزئ. 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					