عتق أم الولد
واختلفوا في عتق أم الولد من الرقاب الواجبة، فقالت طائفة: لا يجزئ عتقها عن واجب، فكذلك قال مالك بن أنس ، والأوزاعي ، والشافعي ، وأبو عبيد، وحكى أبو عبيد ذلك عن الثوري، وبه قال أصحاب الرأي، وكذلك نقول.
وحكي عن الحسن، والنخعي أنهما قالا: تجزئ أم الولد في الظهار. [ ص: 195 ]


