عتق أم الولد
واختلفوا في فقالت طائفة: لا يجزئ عتقها عن واجب، فكذلك قال عتق أم الولد من الرقاب الواجبة، ، مالك بن أنس ، والأوزاعي ، والشافعي وأبو عبيد، وحكى أبو عبيد ذلك عن وبه قال أصحاب الرأي، وكذلك نقول. الثوري،
وحكي عن الحسن، أنهما قالا: والنخعي [ ص: 195 ] تجزئ أم الولد في الظهار.