عتق المدبر
واختلفوا في عتق المدبر عن الكفارة، فقالت طائفة: لا يجوز.
روي هذا القول عن الشعبي ، وبه قال مالك، والأوزاعي ، وأبو عبيد، وأصحاب الرأي، حكى أبو عبيد ذلك عن الثوري.
وقالت طائفة: يجزئ، هذا قول الشافعي وأبي ثور .
قال أبو بكر : يجزئ ذلك؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - باع مدبرا، فإذا جاز بيع المدبر جاز عتقه.


