عتق المدبر
واختلفوا في فقالت طائفة: لا يجوز. عتق المدبر عن الكفارة،
روي هذا القول عن ، وبه قال مالك، الشعبي ، والأوزاعي وأبو عبيد، وأصحاب الرأي، حكى أبو عبيد ذلك عن الثوري.
وقالت طائفة: يجزئ، هذا قول الشافعي . وأبي ثور
قال : يجزئ ذلك؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - باع مدبرا، فإذا جاز بيع المدبر جاز عتقه. أبو بكر