الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                              عتق المكاتب

                                                                                                                                                                              واختلف في عتق المكاتب عن الكفارة، فقالت طائفة: لا يجوز.

                                                                                                                                                                              روي هذا القول عن الشعبي ، وبه قال مالك، والأوزاعي ، وأبو عبيد، وأصحاب الرأي، حكى أبو عبيد ذلك عن الثوري.

                                                                                                                                                                              وقالت طائفة: إن كان أدى بعض الكتابة لم يجزئ وإن لم يكن أدى منها شيئا أجزأ، هذا قول أصحاب الرأي.

                                                                                                                                                                              وقال الأوزاعي : إن كان أدى بعض الكتابة لم يجزه، وكذلك قال الليث بن سعد .

                                                                                                                                                                              وقال أحمد: إذا كان أدى الثلث، النصف، الثلثين فلا يعجبني، وإن لم يكن أدى شيئا فنعم، وكذلك قال إسحاق .

                                                                                                                                                                              وفيه قول ثالث: وهو إن أعتقه يجزئ وإن أدى بعض كتابته، قال: [ ص: 196 ] وذلك أن المكاتب عبد ما بقي عليه درهم فهو يباع، وقد اشترت عائشة بريرة بأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - هذا قول أبي ثور .

                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية