عتق المكاتب
واختلف في فقالت طائفة: لا يجوز. عتق المكاتب عن الكفارة،
روي هذا القول عن ، وبه قال الشعبي مالك، ، والأوزاعي وأبو عبيد، وأصحاب الرأي، حكى أبو عبيد ذلك عن الثوري.
وقالت طائفة: إن كان أدى بعض الكتابة لم يجزئ وإن لم يكن أدى منها شيئا أجزأ، هذا قول أصحاب الرأي.
وقال : إن كان أدى بعض الكتابة لم يجزه، وكذلك قال الأوزاعي . الليث بن سعد
وقال أحمد: إذا كان أدى الثلث، النصف، الثلثين فلا يعجبني، وإن لم يكن أدى شيئا فنعم، وكذلك قال . إسحاق
وفيه قول ثالث: وهو إن أعتقه يجزئ وإن أدى بعض كتابته، قال: [ ص: 196 ] وذلك أن المكاتب عبد ما بقي عليه درهم فهو يباع، وقد اشترت عائشة بأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - هذا قول بريرة . أبي ثور