شراء من يعتق عليه إذا ملكه بنية العتق
واختلفوا في الرجل يشتري أباه أو أمه أو ولده ينوي بذلك العتق عن كفارة وجبت عليه.
فقالت طائفة: يعتق عليه ولا يجزئ عما عليه، كذلك قال مالك بن أنس ، والشافعي ، وأبو ثور .
وقال أصحاب الرأي: إذا نوى بذلك أن يعتقه في ظهاره أو كفارة يمينه عتق وأجزأ عنه، وكذلك لو قال: إن اشتريت فلانا فهو حر عن يميني ثم اشتراه، عتق وأجزأ عنه.


