عتق الصغير
واختلفوا في فقالت طائفة: يجزئ فيها الصغير، كذلك قال الحسن: أنه يجزئ في كفارة الظهار، وروي عن عتق الصغير عن الرقاب الواجبة، عطاء أنه قال: يجزئ الطفل، وقال في المرضع كذلك جائز في الكفارات، وكذلك قال الزهري ، الشافعي ، وأصحاب الرأي، وبه قال وأبو ثور أبو عبيد ، وذكر ذلك عن الثوري، وكان يقول في عتق الرضيع: من صلى وصام أحب إلي، فإن لم يجد غيره وقصرت النفقة [ ص: 199 ] رجوت أن يجزئ، وقال مالك : حتى يصلي أحب إلي؛ لأن الإيمان قول وعمل. أحمد بن حنبل
وقد حكي عن قول ثالث قال: إبراهيم النخعي ولا يجوز في القتل إلا من صام وصلى. يجزئ في كفارة الظهار الصبي،
قال : يجزئ الصغير؛ لدخوله في ظاهر قوله ( أبو بكر أو تحرير رقبة ) ويجزئ على ظاهر الآية الذكر والأنثى، والأحمر والأسود ، والخنثى، وغير ذلك.