ذكر الرقاب التي فيها العيوب وما يجزئ من ذلك وما لا يجزئ
أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن من العيوب التي تكون في الرقاب ما يجزئ ومنها ما لا يجزئ.
فمما أجمعوا عليه أنه لا يجزئ: إذا كان أعمى، أو مقعدا، أو مقطوع اليدين، أو أشلها، أو الرجلين.
كذلك قال مالك ، والشافعي ، وأصحاب الرأي، وقال وأبو ثور : لا يجزئ الأعمى، والمقعد. الأوزاعي
وأجمع كل هؤلاء الذين ذكرت أن الأعور يجزئ، والعرج الخفيف. [ ص: 200 ]
واختلفوا في العرج الشديد، فقال مالك: إن كان عرجا شديدا لم يجز، وقال : يجزئ العرج الخفيف، وقال أصحاب الرأي: يجزئ أقطع [إحدى] اليدين أو [إحدى] الرجلين. الشافعي
ولا يجوز ذلك في قول مالك، ، والشافعي . وأبي ثور
قال : فلما أجمعوا أن من العيوب ما يجزئ ومنها ما لا يجزئ، ورأيت قصد عامتهم في ذلك: [العمل] رأيت أن يجزئ ما لا يضر من هذه العيوب إضرارا بينا، وما أضر به إضرارا بينا لا يجزئ، والله أعلم. أبو بكر
واختلفوا في الأخرس، فقالت طائفة: [لا] يجزئ، كذلك قال ، الشافعي . وأبو ثور
وقال أصحاب الرأي: يجزئ: وقال مالك، ، والأوزاعي ، وأصحاب الرأي: لا يجزئ المجنون [يعتق] عن الرقاب الواجبة. [ ص: 201 ] والشافعي
واختلفوا فيمن يجن ويفيق، فكان يقول: يجزئ. الشافعي
وقال مالك: لا يجزئ، قال الله: ( ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ) ولا يجوز عند مالك عتق من عتق إلى سنين، ويجزئ ذلك عند ، وكذلك نقول. الشافعي
ولا يجزئ عند مالك، ، والشافعي رقبة تشترى بشرط أن تعتق عن الرقبة الواجبة. وأحمد بن حنبل
ولا يجزئ عتق ما في بطن أمته في مذهب والكوفي وإن ولدت تاما. الشافعي
وقال : يجزئ. أبو ثور