ذكر الرجل يكفر عن الرجل بأمره
قال : وإذا سفيان الثوري وكان الولاء للذي عليه [ ص: 202 ] الكفارة، وكذلك قال كان على الرجل كفارة رقبة فقال - يعني لرجل - أعتق عني عبدك فأعتقه أجزأ عنه، مالك، ، وقال والشافعي : يجزئ. أبو ثور
واختلفوا فيه إن أمره أن يعتق عنه على غير شيء، فكان يقول: هي هبة، وإعتاقه عنه كقبضه ما وهب ، وولاؤه للمعتق عنه. الشافعي
وقال : يجزئ عنه من كفارة يمين، وولاؤه للذي أعتقه، قال: وإنما يراد من الكفارة العتق، ولا ينظر إلى الولاء. أبو ثور
واختلف أصحاب الرأي في هذه المسألة، قال بعضهم: يعتق، ويجزئ عن العتق عنه، ويكون الولاء له، هذا قولأبي يوسف، والقول الآخر قول أبي حنيفة أن العتق عن الذي أعتق، والولاء له، ولا يجزئ أن يعتق عن المعتق عنه، وقال محمد: قول أبي حنيفة أحب إلي.