مسائل من هذا الباب:
لم يجزئه في قول وإذا اشترى الرجل عبدا شراء فاسدا فأعتقه عن كفارة عليه، ، الشافعي . وأبي ثور
وقال أصحاب الرأي: عتقه جائز، ويجزئه إذا قبضه.
قال : لا يجوز؛ لأنه لم يملكه. أبو بكر
وإذا قال: إن اشتريت فلانا فهو حر عن يميني، فاشتراه ينوي به العتق عن يمينه، فليس يعتق حتى يجدد له عتقا بعد الملك، كذلك قال ، الشافعي ، وقال [ ص: 203 ] أصحاب الرأي: يعتق، ويجزئه. وأبو ثور
قال : كما قال أبو بكر أقول. الشافعي
وإن وعتق العبد في قول أعتق عبدا على مال يأخذه من العبد لم يجزه عن يمينه، ، وأصحاب الرأي. أبي ثور
واختلفوا في الرجل يوصي أن يعتق عن كفارة يمينه، فكان يقول: إن [حمل] ثلثه العتق أعتق عنه [من الثلث] وإن لم يحمل أطعم عنه من رأس ماله، وقال الشافعي : ينظر الوصي في ذلك إذا أوصى أن يعتق عبد له عن يمين عليه، فإن كان الإطعام أقل من ثمن العبد أطعم عنه، وكان باقي الثمن للورثة، ولم يكن له أن يضر بهم. أبو ثور
وقال أصحاب الرأي: إذا أوصى بعتق عبده فإن لم يكن له مال غيره عتق العبد، ويسعى في ثلثي قيمته، ولم يجز عنه في كفارة يمينه، وإن خرج من الثلث أجزأ عنه.
وكان الشافعي يقولان: وأبو ثور [ ص: 204 ] كفارات الأيمان تخرج من رأس مال الميت، وقال أصحاب الرأي: من الثلث.