مسألة:
واختلفوا فيمن قال: إذا حلفت بطلاقك فأنت طالق، إن حلفت بطلاقك فأنت طالق، إن حلفت بطلاقك فأنت طالق.
فقالت طائفة: تقع عليها التطليقة الأولى والثانية إن كان دخل بها، وكانت في عدة منه؛ لأنه قد حلف بطلاقها في المرة الثانية، فصارت طالقا بالتطليقة الأولى، وحلف بطلاقها في الثالثة كانت طالقا بالثانية أخرى، وصارت الثالثة يمينا أخرى إن أعاد الكلام وقعت عليها أيضا تطليقة أخرى، فإن كان لم يدخل بها وقعت عليها تطليقة واحدة، وسقط ما سوى ذلك. هذا قول أصحاب الرأي.
وقالت طائفة: لا يقع عليها من الطلاق شيء، وجعلت ذلك تكرير الكلام، هذا قول . أبي ثور