باب المساكنة
وإذا حلف الرجل أن لا يساكن فلانا ولا نية له فكانا في دار فيها مقاصير، وكان كل واحد منهما في حجرة، فلا حنث عليه.
كذلك قال الشافعي ، وأبو ثور ، وأصحاب الرأي، وإذا أراد [الحالف] دارا بعينها فاليمين على ما أراد في قولهم جميعا.
وكان ابن القاسم [ ص: 218 ] يقول: إن كانا في دار واحدة وكل واحد منهما في منزله، والدار [تجمعهما] فأراه حانثا، وكذلك مالكا يقول.


