ذكر الكفارة في اليمين قبل الحنث وبعده
اختلف أهل العلم في فرخصت طائفة أن يكفر المرء عن يمينه قبل أن يحنث، كان إخراج كفارة اليمين قبل الحنث وبعده، يفعل ذلك. ابن عمر
8992 - حدثنا ، قال: حدثنا علي بن الحسن عبد الله بن الوليد ، عن سفيان، قال: حدثني عبيد الله، عن نافع، عن أنه كان يكفر أحيانا بعد الحنث، وأحيانا قبل الحنث. ابن عمر
قال : وقد روي ذلك عن أبو بكر ، ابن عباس وغيرهما. وعائشة،
8993 - حدثنا ، عن علي بن عبد العزيز أبي عبيد ، قال: حدثنا ، عن [سعيد] ، عن إسماعيل بن إبراهيم ، عن قتادة عن خلاس بن عمرو، ، ابن عباس أنه سئل في امرأة حلفت تهدي ثوبها (أن تلبسه) فقال: لتكفر يمينها ولتلبس ثوبها.
8994 - حدثنا علي، عن أبي عبيد ، قال: حدثنا يزيد ومحمد بن [ ص: 220 ] جعفر ، عن ، عن شعبة ، عن سلمة بن كهيل عطاء ، عن أنها عائشة : تكفر يمينها وتكلم أخاها. عائشة سئلت عن امرأة جعلت مالها هديا إن كلمت أخاها، فقالت
وكان لا يرى بذلك بأسا، وروينا ذلك عن ابن سيرين . الحسن البصري
وممن رأى الكفارة تجزئ قبل الحنث: ، ربيعة بن أبي عبد الرحمن ، ومالك بن أنس ، والأوزاعي وابن المبارك، غير أن وسفيان الثوري مالكا والثوري استحبوا أن يكفر بعد الحنث، ويجزئ عندهم الكفارة قبل الحنث. والأوزاعي
وكان ، أحمد بن حنبل ، وأبو عبيد، وإسحاق بن راهويه ، وأبو ثور وسليمان بن داود ، و [أبو خيثمة] يرون الكفارة قبل الحنث تجزئ.
وقالت طائفة: لا تجزئ لأن اليمين لم يجب عليه بعد فيها كفارة، هذا قول أصحاب الرأي. الكفارة قبل الحنث؛
وفيه قول ثالث، قاله ، قال: إن كفر قبل الحنث بإطعام رجوت أن يجزئ عنه، وإن كفر بصوم قبل الحنث لم يجزئ عنه. [ ص: 221 ] الشافعي
قال : جاءت الأخبار عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في هذا الباب بألفاظ شتى، ففي بعضها أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: أبو بكر "وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فأت الذي هو خير وكفر عن يمينك" وفي بعضها أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "كفر عن يمينك وأت الذي هو خير".