ذكر اليمين في الكسوة
وإذا حنث إن اشترى كساء خز، أو طيلسان، أو ثوبا من البياض، أو ثوب وشي أو خز أو قباء أو قميص في قول حلف أن لا يشتري ثوبا ولا نية له ، وأصحاب الرأي، وإن اشترى بساطا أو مسحا لم يحنث في قول أصحاب الرأي، وحنث في قول أبي ثور ، ولو اشترى قلنسوة أو نصف ثوب لم يحنث في قولهم جميعا، ولو اشترى أكثر من نصف ثوب حنث في قول أصحاب الرأي، ولا يحنث في قول أبي ثور . أبي ثور
قال : لا يحنث إلا بما يقع عليه اسم ثوب، وإذا حلف أن لا يلبس هذا الثوب بعينه فاتزر به، أو تردى به، حنث في قولهم جميعا، وكذلك نقول. أبو بكر
وإذا لم يحنث في قول حلف أن لا يلبس قميصا ولا نية له، فاتزر به، أو ارتدى به ، وقال أبي ثور : وقال أبو يوسف، أبو ثور ومحمد : إذا لأنه لبسه، وإذا حلف أن لا يعطي فلانا دينارا فكساه ثوبا، أو حلف أن لا يكسو فلانا فأعطاه دينارا حنث في قول مالك، ولا يحنث في قول حلف لا يلبس هذا القميص فاتزر به، أو ارتدى به حنث؛ ، الشافعي ، وأصحاب الرأي. وأبي ثور
وقال الحارث العكلي في رجل قال: لا بأس به، وكذلك نقول كما قال [ ص: 245 ] حلف أن لا يلبس من غزل امرأته فيشتري به ثوبا غيره، ، الشافعي والحارث، وإذا لم يحنث في قول حلف أن لا يلبس ثوب فلان هذا، فباعه فلان فلبسه، ، أبي ثور وأبي حنيفة، وأبي يوسف، ويحنث في قول محمد.