ذكر وانتظار من خلفه رجوع الإمام إليهم بعد الاغتسال ليتم بهم بقية صلاتهم الإمام يذكر بعد افتتاح الصلاة أنه جنب،
2039 - حدثنا سليمان بن شعيب الكيساني ، قال: نا ، قال: نا بشر بن بكر ، قال: حدثني الأوزاعي ، قال حدثني الزهري ، قال: حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن ، قال: أبو هريرة أقيمت الصلاة وصف الناس صفوفهم فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قام مقامه، ثم ذكر أنه لم يغتسل، فقال: "مكانكم" فانصرف إلى منزله ثم خرج حتى قام مكانه رأسه ينطف الماء". [ ص: 241 ]
2040 - حدثنا علان بن المغيرة ، قال: نا أبو صالح الحراني عبد الغفار بن داود، قال: نا ، عن حماد بن سلمة زياد الأعلم، عن الحسن، عن أبي بكرة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل في صلاة الفجر فأومأ إليهم أن مكانكم ثم ذهب، ثم جاء ورأسه يقطر فصلى بهم".
قال : وقد اختلف أهل العلم في أبو بكر فقالت طائفة: يعيد ولا يعيدون، فعل ذلك الإمام يصلي بالناس وهو جنب، فأعاد الصلاة ولم يعد من خلفه صلاتهم، وروي هذا القول عن عمر بن الخطاب ، عثمان بن عفان ، وعلي بن أبي طالب . وعبد الله بن عمر
2041 - حدثنا ، قال: نا الربيع بن سليمان ، عن عبد الله بن وهب أسامة ، عن محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص، عن عن عيسى بن طلحة ، الشريد، أن ، صلى بالناس الصبح عمر بن الخطاب بالمدينة ، ثم خرج إلى الجرف فذهب يغتسل فرأى في فخذيه احتلاما، فقال: [ ص: 242 ] "ما لي أراني إلا قد صليت بالناس وأنا جنب؟، فاغتسل ثم أعاد صلاته".
2042 - حدثنا علان بن المغيرة ، قال: نا عمرو بن الربيع، قال: نا ، عن يحيى بن أيوب عبيد الله بن عمر ، عن عن الحكم بن عتيبة، ، عن إبراهيم النخعي ، قال: كنت مع الأسود بن يزيد بين عمر بن الخطاب مكة والمدينة فصلى لنا، ثم انصرف فرأى في ثوبه احتلاما، فاغتسل وغسل ما رأى في ثوبه، وأعاد الصلاة ولم نعد صلاتنا".
2043 - حدثنا محمد بن علي ، قال: نا سعيد ، قال: نا هشيم ، عن قال حدثني خالد بن سلمة المخزومي، محمد بن عمرو بن الحارث بن المصطلق، أن عثمان، صلى بالناس صلاة الفجر فلما تعالى النهار رأى أثر الجنابة على فخذه، فقال: كبرت والله، كبرت والله أجنبت ولا أعلم، فاغتسل وأعاد الصلاة ولم يأمرهم أن يعيدوا".
2044 - حدثنا ، قال: نا إسماعيل بن قتيبة ، قال: نا أبو بكر أبو خالد ، عن حجاج ، عن أبي إسحاق ، عن الحارث ، عن علي، قال: [ ص: 243 ] "إذا صلى الجنب بالقوم فأتم بهم الصلاة، آمره أن يغتسل ويعيد ولا آمرهم أن يعيدوا".
2045 - حدثنا ، عن إسحاق ، عن عبد الرزاق ، عن معمر ، عن الزهري سالم، أن ، صلى بأصحابه صلاة العصر وهو على غير وضوء، فأعاد ولم يعد أصحابه. ابن عمر
وهو قول ، النخعي ، والحسن البصري ، وبه قال وسعيد بن جبير ، مالك بن أنس والأوزاعي ، والشافعي وأحمد ، ، وسليمان بن حرب ، وأبو ثور والمزني، وحكي ذلك عن عبيد الله بن الحسن .
وقالت طائفة: يعيد ويعيدون، وممن روي عنه هذا القول خلاف الرواية الأولى، وبالروايتين جميعا مقال، وهو [ ص: 244 ] قول علي بن أبي طالب ، ابن سيرين ، والشعبي ، وقال وحماد بن أبي سليمان أحب إلينا أن يعيد ويعيدوا، وقال الثوري: النعمان وأصحابه: يعيد ويعيدون.
وفيه قول ثالث: قاله عطاء ، قال: إن قال: يعيد ويعيدون، فإن لم يذكر حتى فاتت تلك الصلاة؛ فإنه يعيد هو ولا يعيدون، قلت: فصلى بهم جنبا فلم يعلموا، أو لم يعلم حتى فاتت تلك الصلاة؟ قال: فليعيدوا، فليست الجنابة كالوضوء. صلى إمام قوم غير متوضئ فذكر حين فرغ،
قال : ومن حجة بعض من رأى أن أبو بكر خبر لا إعادة على من صلى خلف جنب ، وخبر أبي هريرة أبي بكرة ، قال: وفي خبر أبي بكرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل في صلاة الفجر، وفي ذلك دليل على [ ص: 245 ] أن لا إعادة على المأموم؛ لأن حكم القليل من الصلاة كحكم الكثير فيمن صلى خلف جنب، قال: ولو لم يكن في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث لكان فيما روي عن الخلفاء الراشدين في هذا الباب كفاية، وقد ثبت عن مثل قولهم، ولا نعلم عن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خلاف قولهم. ابن عمر
فأما ما حدث عن علي ففي الإسنادين جميعا مقال، فكأن عليا لم يأتنا عنه في هذا الباب شيء؛ لضعف الروايتين وتضادهما، واللازم لمن يرى اتباع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا يخالف ما رويناه عن عمر، وعثمان ، في هذا الباب، والنظر مع ذلك دال على ذلك؛ لأن القوم لما صلوا كما أمروا فأدوا فرضهم ثم اختلف في وجوب الإعادة عليهم، لم يجز أن يلزموا إعادة ما صلوا على ظاهر ما أمروا به بغير حجة. وابن عمر
واختلف ، مالك في الإمام تعمد أن يصلي بهم وهو جنب، فكان والشافعي يقول: صلاة القوم فاسدة . مالك
وكان يقول: عمد الإمام ونسيانه سواء، ولا إعادة على القوم؛ إلا إن الإمام يأثم بالعمد، ولا يأثم بالنسيان [ ص: 246 ] الشافعي