ذكر له ثلاثة أوجه من استنجى بحجر واحد
كان يقول: فإن أخذ حجرا له ثلاثة وجوه، فامتسح بكل واحد امتساحة، كانت كثلاثة أحجار. الشافعي
وكذلك قال أبو ثور، وإسحاق.
وقد عارض بعض الناس وقال: ليس يخلو الأمر بثلاثة أحجار من أحد أمرين: إما أن يكون أريد بها إزالة نجاسة، فإن كان [ ص: 478 ] هكذا، فبما أزيلت النجاسة يجزئ بحجر وغير حجر، ولو أزيلت بحجر واحد، أو يكون عبادة، فلا يجزئ أقل من العدد، أو معنى ثالثا، فيقال: أريد بها إزالة نجاسة وعبادة، فلما بطل المعنى الأول، لم يبق إلا هذان المعنيان، ولا يجزئ في واحد من المعنيين إلا بثلاثة أحجار؛ لأن العبادات لا يجوز أن ينتقص عددها. الشافعي،
قال والخبر يدل على صحة ما قاله هذا القائل، وذلك موجود في حديث أبو بكر: سلمان: وكلما أمر الناس بعدد شيء لم يجزئ أقل منه، ولا يجزئ أن ترمى الجمرة بأقل من سبع حصيات، مع أن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم مستغنى به عن غيره، ولا تأويل لما قال: "لا يكفي أحدكم دون ثلاثة أحجار"، لمتأول معه. "لا يكفي أحدكم دون ثلاثة أحجار"،