الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                              ذكر خبر دل على فضل الاستنجاء بالماء

                                                                                                                                                                              320 - حدثنا علي بن الحسن، نا إسحاق بن إبراهيم، أنا بقية بن الوليد، نا عتبة بن أبي حكيم، حدثني طلحة بن نافع - هو أبو سفيان، عن أنس بن مالك، وجابر بن عبد الله، قالا: لما نزلت ( فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين ) دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم الأنصار، فقال: "يا معشر الأنصار، إن الله قد أحسن عليكم الثناء في الطهور، فما تصنعون؟" قالوا: نتوضأ للصلاة ونغتسل للجنابة، فقال عليه السلام فهل غير هذا؟، قالوا: لا [ إلا ] أن أحدنا إذا خرج من الخلاء، أحب أن يستنجي بالماء، فقال عليه السلام: "[ هو ذلك ] فعليكم به" .

                                                                                                                                                                              قال أبو بكر: الاستنجاء بالأحجار جائز؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم سنه، والاستنجاء بالماء مستحب؛ لأن الله جل وعز أثنى على فاعليه، قال الله تعالى: ( لمسجد أسس على التقوى ) الآية؛ ولأن النبي صلى الله عليه وسلم استنجى بالماء، ولو جمعهما فاعل فبدأ بالحجارة، ثم أتبعه الماء، كان حسنا، وأي ذلك فعل يجزئه.

                                                                                                                                                                              [ ص: 482 ]

                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية