127 - باب جزاء الصيد، فدية النعام
[ ص: 401 ] [ ص: 402 ] 10484 - أنبأني إجازة، أن أبو عبد الله حدثهم قال: أخبرنا أبا العباس، قال: أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي عن سعيد بن سالم، ، عن ابن جريج أن عطاء الخراساني، عمر، وعثمان، وعلي بن أبي طالب، وزيد بن ثابت، وابن عباس، ومعاوية، قالوا في "بدنة من الإبل". النعامة يقتلها المحرم:
10485 - قال هذا غير ثابت عند أهل العلم بالحديث، وهو قول الأكثر ممن لقيت، فبقولهم: إن في النعامة بدنة، وبالقياس قلنا في النعامة بدنة، لا بهذا. الشافعي:
10486 - قال وإنما قال ذلك: لأنه منقطع، وذلك لأن أحمد: ولد سنة خمسين. قاله عطاء الخراساني وغيره، فلم يدرك يحيى بن معين ولا عمر، عثمان، ولا عليا، ولا زيدا، ولو كان في زمن معاوية صبيا، ولم يثبت له سماع من ، وإن كان يحتمل أن يكون سمع منه؛ لأن ابن عباس توفي سنة ثمان وستين، ابن عباس مع انقطاع حديثه، ممن سمينا ممن تكلم فيه أهل العلم بالحديث . وعطاء الخراساني
[ ص: 403 ] 10487 - وقد روينا عن علي بن أبي طلحة، عن ، أنه قال ذلك. ابن عباس
10488 - وفيه أيضا إرسال.
10489 - وروي من وجه آخر عن عن عطاء بن أبي رباح، ، وإسناده حسن. ابن عباس